السيد محمد حسن الترحيني العاملي
168
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في أنه تصح الحوالة بغير جنس الحق ] ( و ) كذا تصح ( الحوالة بغير جنس الحق ( 1 ) ) الذي للمحتال على المحيل بأن يكون له عليه ( 2 ) دراهم فيحيله على آخر بدنانير ( 3 ) ، سواء جعلنا الحوالة استيفاء أم اعتياضا ، لأن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي ( 4 ) . وكذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير . ولو انعكس ( 5 )